أسلم لا تلزمه الإعادة" قال (١): "ولعل الفرق بينهما [أن الكفارة] (٢) إِنما تكون بالمال، فلا تخلو عن غرض شرعي، من إِطعام محتاج، أو كسوة عار، أو تخليص رقبة من رق، وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها، فإذا وجدت فلا حاجة إِلى إِعادتها. بخلاف ما تعبد (٣) به في حق الشخص نفسه" (٤).
ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ، ثم أسلم، الصحيح: وجوب الإعادة، لعدم النية المجزئة. وقال الفارسي (٥): "يصح لوجوبه عليه" (٦) وغلطه الإمام وغيره، لأجل النية؛ لا لعدم صحة الأصل.