Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 239

  1. قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
  2. [تقدير الموجود في حكم المعدوم]

لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك" وذكر (١) كثيرًا من الأبواب كذلك.

ومنها: (٢) "الديون فإِنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لِمَحَلِّها. ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم".

[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

ومقابل هذه القاعدة (٣): تقديرُ الموجود في حكم المعدوم، وذلك في صور:

منها (٤): إِذا وجد المسافر الماء وهو محتاج إِليه لعطشه -أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إِليه لنفقته ذهابًا وإيابًا، أو لقضاء دينه، أو كان زائدًا على ثمن مثله- فإِنه يقدر كالمعدوم، فيتيمم.

ومنها: وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إِليها أو لثمنها، فيقدرها معدومة، وينتقل إِلى البدل.

ومنها: وجود أُهْبَةِ الحج (٥)، وهو محتاج إِليه (٦) كما مر، فلا يكون مستطيعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 239 (SanadKitab #127669, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.