قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
يصح: تكليف العبد بما علم تعالى أنه لا توجد شروط وقوع الفعل (١) في وقته: عند جمهور الأصحاب (٢). وخالف الإِمام (٣) والمعتزلة (٤).
وتظهر ثمرة الخلاف كما قال الآمدي (٥): "فيمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن في أثناء النهار: وجبت عليه الكفارة: على قول. وعلى الآخر: لا؛ لأنها إِنما تجب بإِفساد يوم واجب لا يتعرض للانقطاع؛ لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه.
وكذلك: يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله تعالى أنها تحيض فيه. وأنه لو قال: إِن شرعتُ في صوم واجب، أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع، ثم مات: لزمه الطلاق، ولا كذلك عند المعتزلة.