Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 258

  1. قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
  2. (المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)

وقيل: قولان (١)، والأصح: عدم الحنث أيضًا.

ومنها: أن المكاتب إذا زنى، هل هو كالحر حتى لا يقيم الحد عليه [إلا] (٢) الإمام، أو كالعبد حتى يقيمه السيد؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول (٣).

ومنها: التقاطه وفيه قولان؛ أظهرهما: يجوز كالحر. وقيل: يجوز قطعًا. وقيل: لا يجوز قطعًا.

ومنها: جواز نظره إلى سيدته.

قال ابن الرفعة: "ينبغي أن يخرج على الخلاف". واعترض ابن الوكيل (٤): "بأن المسألة معروفة في كتب الشافعي، وأنه نص على الجواز". قال (٥): "وعن ابن الصلاح أنه نقل عن القاضي حسين القطع بالمنع، ولم أجده في تَعْلِيْقِهِ (٦) بل وجدتُ

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 258 (SanadKitab #127669, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.