Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 281

  1. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
  2. (كذب الظنون)

الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.

أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب (١) الشمس فأفطر، وتبين خلافه (٢).

أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.

أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.

وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.

أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.

وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل (٣) ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.

وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.

وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا (٤) فقال (٥): وهبته منك. فقبله؟

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 281 (SanadKitab #127669, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.