Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 284

  1. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
  2. (كذب الظنون)

العباس الروياني (١) وجهين في الوقوع باطنًا، [قال] (٢): ويحتمل أن يُقْطعَ في صورة النسيان بالوقوع، ويختص الخلاف بما إِذا لم يعلم [أنّ] (٣) له زوجة أصلًا، كما يُفَرَّق [بين ما إِذا صلى] (٤) مع نجاسة نسيها، وبين ما إِذا صلى مع نجاسة لم يعلم بها أصلا.

وبنى المتولي ذلك على: أن الإبراء عن الحقوق المجهولة هل يصح؟

فإِن قلنا: لا يصح. فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى". (٥) وذكر الشيخ عز الدين (٦) أنه: "إِذا وكل وكيلًا في إعتاق عبد، فأعتقه ظنًا أنه عبد الموكِّل، فإِذا هو عبد الوكيل، نفذ عتقه" (٧) لأنه قصد قطع الملك فنفذ.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 284 (SanadKitab #127669, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.