Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 305

  1. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
  2. (الإكراه)
  3. البحث الثاني: [فيما يحصل به الإكره]

وإتلاف المال، وكذا قالوا في قتل الولد (١). وفيه نظر.

وإن كان الإكراه على بيع أو شراء أو إتلاف مال لأجنبي: فالتخويف بجمع ذلك إِكراه. وبعضهم استنثى المال (٢) وهو ضعيف. (٣) وأما التهديد بالنفي عن البلد: فإن كان فيه تفريق بينه وبين أهله فهو كالحبس الدائم، دان لم يكن فوجهان، والأصح: إِنه إِكراه لأن مفارقة الوطن شديدة (٤).

وأما تهديد المرأة بالزنى: فقال المراوزة (٥): لا يكون إكراها. وقال العراقيون: إِن قصد بذلك الشناعة عليها واظهاره للناس فإِكراه.

وينبغي أن يكون ذلك [مما يختلف] (٦) باختلاف الأشخاص.

وجعل البغوى التخويف باللواط كالتخويف بإِتلاف المال وتسويد الوجه، فقال:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 305 (SanadKitab #127669, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.