البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]
قال (١) في البسيط (٢): "الإِكراه يسقط أثر التصرف إِلا في خمسة مواضع:
منها (٣): الإِسلام، فإِنه يجوز إِكراه الحربي عليه ويصح إِسلامه. بخلاف الذمي على الأصح.
ومنها: الإرضاع، فلا يخرجه الإكراه عن كونه مُحَرمًا. لأنه منوط بوصول اللبن