وكذا قالت عائشة (١) ﵂: (وإنما نزله لأنه أسمح لخروجه) وكلاهما في الصحيح (٢).
قال أصحابنا: يستحب النزول به وليس من مناسك الحج (٣).
ويؤخذ من هذا: استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على وفق فعله عليه
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
وكذا قالت عائشة (١) ﵂: (وإنما نزله لأنه أسمح لخروجه) وكلاهما في الصحيح (٢).
قال أصحابنا: يستحب النزول به وليس من مناسك الحج (٣).
ويؤخذ من هذا: استحباب إيقاع الجبلي ونحوه من المباحات على وفق فعله عليه
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 328 (SanadKitab #127669, hlm. urut 805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.