الشافعي (١) في الأم [على] (٢) أنه: "لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتي المسجد فصلى العشاء: جاز (٣) ". وَأَوَّلة الأصحاب؛ لنصه في غير موضع [على] (٤) اشتراط الموالاة في جمع التقديم (٥). وعلى هذا فالفصل اليسير لا يضر، وضبطه الغزالي بقدر إِقامة الصلاة (٦)، ورده العراقيون إِلى العرف.
ومنها: القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة، والفصل (٧) بين الخطبتين بجلسة. وذلك من الشروط الواجبة (٨) باتفاقهم. والعمدة فيه: دخوله تحت قوله ﵊: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا مجرد الفعل. وكذا قراءة شيء من القرآن في إِحدى الخطبتين (٩): على الصحيح المنصوص، وفي قول: هي مستحبة.
ومنها (١٠): الترتيب بين أركان الخطبة. وفيه وجهان، أصحهما: أنه مستحب لدلالة الفعل. والثاني: شرط للحديث المتقدم، فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم