[له] (١) على وجوب شيء خاص؛ لأن المناسك أعم من الواجب والمندوب. فإِذا احتجَّ به في وجوب فعل شيء خاص: لزم طرده في الجميع، كالرمل والاضطباع وسائر المسنونات.
ومنها: الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. وفيه قولان، أصحهما: أنه مستحب (٢)، ومنهم [من] (٣) قطع به بناة على ما. وقيل: واجب، فإِن دفع قبل الغروب (٤) لزمه دم (٥).
ومنها: المبيت بمزدلفة. وفيه قولا؛، الأصح: أنه واجب (٦)؛ لحديث عروة بن مضَرس (٧) فيه.