وقد ورد أنه ﵊ لما قعد أمر بالقعود (١) فيكون هذا هو الناسخ لا مجرد الفعل.
واختار المتولي (٢) بقاء استحباب القيام، ورجحه النووى في شرح المهذب (٣)، ورأى أن الأمر بالقعود لبيان الجواز. وفيه نظر.
ومنها: قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. وفيه قولان للشافعي (٤)، صحيح أكثر العراقيين: القولَ بالاستحباب. وأكثر المراوزة: مقابله، وهو اختيار المتأخرين.
وفى الطرفين أحاديث صحيحة من فعله ﵊ (٥). ويمكن الجمع