قال ابن الحاجب (١): "يكون حجة؛ لأنه يبعد أن يكون متسك النادر من الأمة أرجح مع توفر نظر الجمهور وبحثهم".
ويتفرع على هذا: أن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (٢)؟ وفيه خلاف في صور:
منها: إِذا راجت الفلوس (٣) رواج النقد بن (٤) هل يجرى فيها الربا؟
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
قال ابن الحاجب (١): "يكون حجة؛ لأنه يبعد أن يكون متسك النادر من الأمة أرجح مع توفر نظر الجمهور وبحثهم".
ويتفرع على هذا: أن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (٢)؟ وفيه خلاف في صور:
منها: إِذا راجت الفلوس (٣) رواج النقد بن (٤) هل يجرى فيها الربا؟
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 363 (SanadKitab #127669, hlm. urut 840)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.