Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 366

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: [في حكم النادر]
  3. (الحمل على الغالب) [والأغلب]

(الحمل على الغالب) [والأغلب]

وأما الحمل على الغالب والأغلب: ففيه صور (١).

منها: من باع بدراهم أو دنانير غير مُعَيَّنَة، ولا موصوفة بصفة معينة، انصرف ذلك إِلى غالب نقد البلد. فإِن كان فيه نقود بعضها أغلب (٢) انصرف إِلى الأغلب.

ومنها: من أتلف شيئًا لغيره متقومًا؛ لزمه قيمته كذلك.

ومنها: من ملك خمسًا من الإبل؛ لزمه شاة من غالب شياه البلد، أو من أغلبها.

ومنها: الفدية في الحج كذلك. وكذا جزاء الصيد.

ومنها: الكفارة الخيرة والمرتبة كذلك.

وكذا: الإقرار بشيء من النقدين. إِلا أن يعينه.

ومنها: إِبل الدية في مال الجاني، أو على العاقلة، تجب من غالب إِبل البلد، أو من أغلبها.

ومنها: نفقة الزوجة دون نفقة القريب؛ لأنها غير مقدرة.

ومنها: أن من ملك التصرف بجهات عديدة، فأطلق عَقْدَه، حمل على أغلبه، كمن كان وصيًا على يتيم، وقَيمًا في مال ولده، ووكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئًا في الذمة وأطلق: انصرف ذلك العقد إِليه؛ لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 366 (SanadKitab #127669, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.