Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 369

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: [في حكم النادر]
  3. (الحمل على الغالب) [والأغلب]

المستصحب كما مر (١).

ومن القسم الثاني (٢): شهادة الصبيان الذين كثر عددهم ويغلب على الظن صدقهم (٣). وكذا النساء فيما لا يقبلن فيه (٤). والعبيد (٥).

(٦) ودعوى الرجل الصالح الخَيِّر على من عُرِفَ بالفجور والكذب، فإِن الغالبَ صدق المُدعِيْ، وقُبِلَ فيه يمينُ المُدَّعَى عليه. وشهادة العدل المُبَرز لولده والغالب صدقه. إلى غير ذلك من الأمثلة التي أُلَغِيَ فيها [الغالب و] (٧) النادر.

(٨) وليس كما ذَكَرَ. بل ذلك لمعارضة أصول أخر اقتصت طردها في هذه الصورة النادرة، حملا على الغالب (٩) من الدعاوى والشهادات، وحسماً لمادة الاضطراب.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 369 (SanadKitab #127669, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.