Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 373

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: الإجماع السكرتى

أن يشهد بالنسب.

قال ابن الصباغ: "وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق؛ لأن الإِقرار على الأنساب الفاسدة لا يجوز" (١).

ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر.

ومنها: إِذا حلف لا يفارق غريمه، ففر منه، فالظاهر: أنه لا يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغير (٢).

ومنها: إِذا التقط العبد (٣)، وعَلِمَ السيدُ ولم ينزعها منه بل سكت، فقولان (٤)، أظهرهما: أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد.

ومنها: إِذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير إِذنه، وهو قادر على الامتناع فلم يمتنع، قال الرافعي (٥): "الظاهر: أنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل".

ومنها: الاتفاق على الاكتفاء بالسكوت من البكر في الإذن في النكاح (٦)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 373 (SanadKitab #127669, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.