إِن قلنا: بالرواية (٤) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (٥) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.
وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟
وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (٦).
وفرع المتولى (٧) على قبول الواحد (٨): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا