Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 381

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [المخبر عن هلال رمضان]

يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة (١).

ومنها: (٢) قبول الواحد فيه عن الواحد (٣):

إِن قلنا: بالرواية (٤) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (٥) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.

وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟

وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (٦).

وفرع المتولى (٧) على قبول الواحد (٨): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 381 (SanadKitab #127669, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.