[حكم الحاكم بعلمه]
وقال الإمام: "ما يكون مستند الشاهد فيه الظن، كالعدالة، والإِرث، والإعسار، لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه".
واعترضه بعض المتأخرين: بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه (١). فلم لا يكون في الباقي كذلك؟
ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره: بأن التعديل ليس حكماً على معين، بل هو كالرواية، إِذ العدالة نعم كل أحد. بخلاف البقية، فإِنها حكم على أشخاص معينين بما لا ينتهي إِلى اليقين (٢) فيتعين تخريجه على القضاء بالعلم، ولعل الإِمام لا يمنع في هذه الصورة والله أعلم.
* * *