Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 400

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]

وقال الرافعي (١): "هو أشبه بكلام الشافعي" (٢).

وفي وجه ثالث: يجوز الاعتماد على قول الواحد إذا سكن القلب إِليه.

والوجه الثاني هو الأصح، قال الرافعي (٣): "وإذا قلنا به فينبغي أن لا تُعْتَبَرَ العدالة (٤) ولا الحرية ولا الذكورة" (٥) لأن المناطَ الإشاعةُ القريبة من التواتر أو ما يعتبر في التواتر، ولا يُرَاعَي في التواتر عدد (٦) المخبرين، بل (٧) ما تمنع العادةُ تواطؤَهم على الكذب، ووقوعُه (٨) منهم اتفاقًا (٩) من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 400 (SanadKitab #127669, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.