Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 405

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة [القرائن]

إليه بلا لفظ؛ لقيام القرينة في ذلك.

ومنها: قال الإِمام (١): "الخلاف في: أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إِذا انعدمت قرائن الأحوال أما إِذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة".

ثم ذكر: "أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع (٢) الجحود (٣) من مقاصد الإِشهاد، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع".

وإختار الغزالي: أن البيع المقيد بالإشهاد (٤) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط.

وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد (٥): "إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير".

ومنها (٦): أنه يحرم السوم على سوم الغير إِذا صُرِّحَ له بالإجابة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 405 (SanadKitab #127669, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.