وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] (١) إِنتقالٍ (٢) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (٣). والله أعلم (٤).
* * *
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] (١) إِنتقالٍ (٢) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (٣). والله أعلم (٤).
* * *
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 443 (SanadKitab #127669, hlm. urut 920)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.