Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 55

  1. النهي هل يقتضي الفساد؟

حسًا، ومن شرط المبيع أن يكون مقدورًا على تسليمه فبطل لهذا المعنى لا للنهي وهذا على القول الأصح. ومثلها بيع السلاح (١) من أهل الحرب لأن التسليم ممنوع منه. ومثلها هبة المحتاج إِلى الماء في الوضوء ماء لغير محتاج إِليه فيه وجهان: الأصح المنع لتعذر التسليم.

ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالأصح أنه لا يملكها. ومما ينبني على أن النهي عن الشيء لوصفه اللازم يقتضي الفساد أن العاصي بسفره (٢) لا يجوز له الترخص بشيء من رخص السفر كقاطع الطريق ونحوه (٣).

لأن السفر محرم عليه لوصفه الذى أنشأه لأجله ففي إباحة الرخص له إِعانة على المعصية بل حكو في أكله الميتة عند الاضطرار (٤) وجهين من جهة أن ذلك لا يختص بالسفر بل يجوز في الحضر والأصح (٥) أنه لا يجوز لأنه قادر على الاستباحة بالتوبة. وقد اُعْتُرِض (٦) على المذهب باتفاقهم على أن ذبح شاة غيره عدوانًا يحل أكلها في

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 55 (SanadKitab #127669, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.