المأكول وجه (١) أنه لا يثبت فيه خيار وفي الأتان (٢) والجارية وجهان (٣) أصحهما ثبوته لوجود المعنى بسبب نمو الطفل والجحش (٤) ثم هذا الخيار سببه التغرير أو الغرر -وجهان رجح الغزالي (٥) الأول والبغوى (٦) الثاني، وعليه ينبني (٧) ما لو تحفلت الناقة بنفسها أو ترك المالك الحلاب لشغل عرض، ولو اشترى (٨) عالمًا بالتصرية (٩) ففي ثبوت الخيار وجهان والأصح أنه لا خيار لانتفاء المعنى المشروع له ذلك.
ومنها (١٠) لو حبس ماء القناة أو الرَّحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة ثبت