Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 72

  1. صيغ العموم

والرازي (١) يخالف فيه والأسماء الموصولة غير ما مر وهي الذى والتي إِذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما على اختلاف لغاتهما.

وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢) ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (٣)، والنكرة في النفي (٤) مثل: لا رجل في الدار، وكذا إِذا لم تبن مع لا، بل كانت في سياق النفي أو النهي (٥) مثل: - ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ (٦) الآية وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (٧).

وكذا الواقعة في سياق الشرط (٨) مثل قوله تعالى: - ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٩) لأن الشرط مثل النفي.

قال القرافي: وينبغي أن يلحق به إِذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذى هو

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 72 (SanadKitab #127669, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.