غيلان عن كيفية عقده عليهن. فلما لم يستفصله وحكم باختيار أربع دل ذلك على أنه لا فرق بين الحالتين. إذ لو كان الحكم خاصًا بأحدهما كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
واعترض الإمام (١) وغيره (٢) بأنه ﵊ علم عقده عليهن دفعة.
وقد نص (٣) الشافعي ﵁ على أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. وسقط بها الاستدلال يعني في العموم.
وقد أشكل الفرق بين هذين (القولين) (٤) على جماعة (٥) حتى توهم بعضهم أن له قولين في المسألة وجمع بعضهم بما لا طائل تحته.
أما الاعتراض (٦) فقد قال ابن السمعاني: (٧) احتمال معرفة النبي ﷺ كيفية عقد