Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٤٤ - فرع

١٣٤٣ - فصل فيمن اشترى زرعًا بشرط أن يحصده البائع

إِذا قال: اشتريت هذا الزرع، واستأجرتك على حصاده بدينار، ففي فساد الإِجارة طريقان:

إحداهما: التخريج على الجمع بين مختلفات الأحكام.

والثانية: القطع بالبطلان؛ لوقوع أحد شقي الإِجارة قبل ملك الزرع، فأشبه ما لو استأجر على حصاد زرع، ثمَّ ملكه بعد ذلك؛ فإِن أفسدنا الإِجارة ففي البيع قولا تفريقِ الصفقة.

وإِن قال: اشتريته بدينار على أن تحصده، فهل يلحق بالمسألة السابقة (١)، أو يُقضى بالفساد؛ لأنّها صيغة اشتراط؟ فيه خلاف.

ولو قال: اشتريته بدينار على أن تحصده بدرهم، بطل قولًا واحدًا؛ لأنّه شرط عقدًا في عقد.

وهذا التفصيل جارٍ في كلّ صورة تشابه ما تقدّم، فإِذا قال: اشتريت هذا الصرم واستأجرتك على خصفه على هذا الخفِّ، فهو كالمسألة الأولى، وإِن قال: على أن تخصفه عليه، فهو كالمسألة الثانية، وإِن قال: اشتريته بدرهم على أن تخصفه بدينار، فهو كالمسألة الثالثة، وكذلك كلّ ما وجد فيه أحَدُ شقَّي الإِجارة قبل الملك.

١٣٤٤ - فرع:

إِذا قال لعبده: كاتَبتُك، وبعتك ثوبي بكذا، لم يصحَّ البيع

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 309 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.