Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٥٠ - فصل في وقف العقود على الإجازة

١٣٤٩ - فرع:

إِذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها دُرَّة ملكها، وإِن باع السمكة لم تدخل الدُّرَّة في البيع، فإِن كانت الدرَّة مثقوبةً فهي لُقَطة.

* * *

١٣٥٠ - فصل في وقف العقود على الإجازة

الوقف ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يبيع ما لا يملكه بغير إِذنٍ ولا ولاية، فلا يصحّ على الجديد، ويصحّ في القديم موقوفًا على إِجازة المالك أو من يقوم مقامه، وإِنّما يتوقّف على الإِجازة إِذا كان له مُجيز عند الإِنشاء (١)؛ فإِن باع مال طفل، فأجازه الطفل بعد البلوغ، أو ملكه (٢) البائع، فأجاز، لم ينفذ؛ لأنّه لم يكن أهلًا عند الإِنشاء، وإِن أجازه وليّ الطفل أو وصيُّه أو الحاكم نفذ.

وإِن اشترى لزيد بثمن يملكه زيد ففيه القولان، وكذلك إِن اشترى له في الذمّة عند بعض المحقّقين.

وإِن قلنا بالجديد، فاشترى لغيره في الذمّة، وقع الشراء للمشتري إِلّا أن يصرّح بالإِضافة إِلى الأجنبيّ، فهل يفسد البيع أو يقع للمشتري؟ فيه وجهان.

الثاني: أن يبيع مالًا يحسبه لأبيه، فإِذا هو قد ورثه عنه، ففي صحّة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 315 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.