Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٦٣ - فصل في تصرفات الأعمى

والملاقيح: ما في الأرحام.

والمضامين: ما في الأصلاب.

والملامسة: جعل اللمس بيعًا، كقوله: إِذا لمستَ الثوب فهو مبيع منك، أو أن يتبايعا في ظلمة، ويجعلا اللمس قاطعًا لخيار الرؤية، وفي هذا احتمال؛ إِذ يجوز نفي خيار الرؤية على وجه ولا يمتنع تركه في هذه الصورة.

وهذان التأويلان منقدحان في المنابذة (١)، وقد حملها الأئمّة على المعاطاة، ولا ينعقد البيع بالمعاطاة على النصِّ وظاهرِ المذهب، وإِن اقترنت بها القرائن الدالَّة على إِرادة البيع.

وخرَّج ابن سُريج قرائن من القولين في جواز الأكل من الهدْي الكسير؛ بناءً على العلامة المشروعة فيه (٢).

وبيع الحصاة: أن يجعل رميها بيعًا، أو يقول: بعتك ما يقع عليه حصاتك من هذا المتاع، أو يبيع من الأرض ما تبلغه حصاة المشتري.

* * *

١٣٦٣ - فصل في تصرّفات الأعمى

يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه وأن يشتريها من مالكه ويكاتبه عليها،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 325 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.