Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٧٨ - فرع

وجهان، فإِن قلنا: لا يطالَب، أُخذت منه القيمة باعتبار بلد الغصب، فإِذا رجع إلى بلد الغصب رُدَّت عليه القيمة، وأُخذ المغصوب، فإِن كان تالفًا ففي ردٍّ القيمة وطلبِ مثله وجهان.

* * *

١٣٧٧ - فصل في اشتراط الزوائد في الثمن والمثمَّن

إِذا أُلحق الأجل بالقرض لم يلحق، وإِن أَلحقه بالثمن أو المثمَّن، أو أُلحق بهما زوائد أُخَر، فإِن أُلحقت بعد اللزوم لم تلحق، وإِن أُلحقت قبل اللزوم فوجهان، فإِن نقلنا الملك إِلى المشتري لم تلحق، وإِن بقَّيناه على البائع كان إِلحاقها كذكرها بين الإيجاب والقبول.

واختار الإِمام أنها لا تلحق وإِن بقَّينا الملك، فإِن قلنا: تلحق، فأَلحقا -أو ألحق أحدهما- شرطًا فاسدًا، أو حطَّ جميع الثمن، فسد العقد، وإِن حطَّ بعضه لَحِقَّ بالشفيع، بخلاف الحطِّ بعد اللزوم.

فإِن (١) ألحق أحدهما زيادة صحيحة، فلم يوافقه الآخر، واستمرَّ على ذلك، لم يبطل العقد، بخلاف ما لو ذكر أحدهما شرطًا بين الإِيجاب والقبول، فلم يوافقه الآخر عليه، فإِنَّ البيع لا ينعقد؛ إِذ لا توافق بين الإيجاب والقبول.

١٣٧٨ - فرع:

إِذا أسقط المَدِين الأجل لم يسقط في حقِّ الدائن، فلو أحضره قبل المحل لم يُجبَر على قبضه على الأصحّ، وهل يسقط حقُّ المَدِين حتّى يملك

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 336 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.