Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٨٣ - فصل في أحكام الصبي في المعاملات وغيرها

١٣٨٣ - فصل في أحكام الصبيِّ في المعاملات وغيرها

لا تَصْلح عبارة الصبيّ لشيء من العقود وإِن حضرها الوليُّ إِلّا العبادة، وفي تدبيره ووصيَّته قولان، والمذهب بطلان بيع الاختبار.

وإِن أَخبر عن الإِذن في دخول دار، أو عن إِرسال هديّة، ففي قبول ذلك -ولا عرامةَ به- وجهان، فإِن اقترن بخبره قرينة مصدِّقة؛ فإِن حصل العلم سقط أثر الخبر، وإِن لم يحصل فقد قيل بالقبول؛ اقتداء بالأوَّلين، وقيل: فيه الوجهان.

ولا يصحُّ قبضه لدَين، ولا لما ليس أهلًا للعقد فيه، كالهبة وغيرها.

وإِن أُودع مالًا، فضاع بتفريطه، لم يضمنه، وإِن أتلفه فوجهان.

وإِن بِيع شيئًا وسلّم إِليه (١)، فأتلفه لم يضمنه اتّفاقًا.

وقال المحقّقون: لو دفع درهمًا إِلى صيرفيٍّ لينقده لم يجز له ردُّه عليه، فإِن ردَّه عليه ضمِنه.

وإِن اشترى طعامًا بدرهم، وأكله، لم يضمن الطعام، والدرهم مضمون على القابض.

قال الأصحاب: إِذا قال المالك للمودعَ سلِّم الوديعة إِلى هذا الصبيِّ، أو ألقها في النار، ففعل، فقد برئ، وإِن وقع مثل ذلك في الدَّين لم يبرأ المدينُ.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 340 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.