Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب البيوع
  2. ١٣٨٨ - فصل في إقرار السيد على عبده

قبل أداء الدين إِلا بشرط الضمان.

* * *

١٣٨٧ - فصل في تصرّف غير المأذون

إِذا لم يؤذن للعبد في التصرُّف، فليس له الانفراد بتصرُّفٍ يتعلَّق بالرقبة ولا بالنكاح، وإِن تصرَّف على الذمَّة بقرضٍ أو شراءٍ أو ضمانٍ فالأصحُّ بطلانُ القرض والشراء، وصحَّةُ الضمان؛ لأنّ القرض والشراء مفرَّعان على قولنا: إنَّه يَمْلك بالتمليك، وفيه إِشكالٌ من جهةِ أنَّ تملُّكَه مختصٌّ بالسيِّد دون الأجانب، فإِن صحَّحْنا ذلك تعلَّقَ بذمَّته دون كسبه، ولا يطالَب به إِلَّا بعد الإِعتاق، وإِذا ثبت ملكه على المبيع والقرض فللسيِّد انتزاعُهما منه، وله إِبقاءُ مِلكه عليهما، وللبائع والمقرِض أن يرجعا في ذلك قبل تملُّك السيِّد، ولا يرجعان بعده، وهذا بعيد مفرَّع على فاسد.

وإِن خالع ثبت العِوض، فإِن قلنا: لا يَمْلك بالتمليك، دخل العوض في ملك السيِّد قهرًا، كالصيد والحطب، وإِن قلنا: يملك، لم يَبْعُدْ أن يملك بدل الخُلع، ثمَّ يتخيَّر السيِّد في انتزاعه منه وإِبقائه، كما في القرض والشراء.

* * *

١٣٨٨ - فصل في إِقرار السيِّد على عبده

إِذا أقرَّ على عبده بما يوجب القصاص أو العقاب لم يُقبل، فإِن عُفي عن القصاص على مال، تعلَّق برقبته دون ذمَّته، وكذا لو أقرَّ عليه بمال يتعلَّق بالرقبة، فإِنَّه يتعلَّق برقبته دون ذمَّته.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 345 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.