١٣٩١ - فصل فيما يجوز بيعه من الحيوان وما لا يجوز
الحيوان المنتفع به إِن كان نجس العين لم يجز بيعه، وإِن كان طاهرًا جاز بالاتفاق، إِلّا أن يكون له حرمة مانعة كالحُرِّ، فيجوز بيع الفهد والهِرِّ وجوارح الطير والنحل ودود القزِّ والفيل، وفي العَلَق الممتصِّ للدم تردُّد للقاضي (١)، وميله إِلى الجواز.
ولا يُباع ما لا ينفع بحال، كالحشرات والهوامّ، وأخذ عوضه من أكل المال بالباطل، وكذلك ما لا منفعة إِلّا في جلده وريشه بعد فصله منه، كالأُسود والنمور والذئاب والحمار الزَّمِن الذي لا حِراك به، والحِدَأة والرَّخَمَة (٢) والغراب، وقيل: يجوز بيعها؛ اعتمادًا على ما يُنتفع به من جلدها أو ريشها بعد الممات.