Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب السلم
  2. ١٤٠٤ - فصل في الاعتياض عن السلم والإقالة فيه

١٤٠٣ - فصل في إِعلام رأس المال

إِذا كان مشاهَدًا، لكنه جزاف، ففي صحّة السَّلَم قولان، فإِن قلنا: لا يصحُّ، شُرط معرفة قَدْرِه ووصفه كالمسلَم فيه، ولا فرق بين المكيل والموزون والمذروع وغيرها، وإِن أحاطا بالصفات بالعيان، ولكن جهلا قيمته، أو جهلها أحدُهما، فالأكثرون على الصحَّة، وقيل: فيه القولان.

وإِن كان دُرَّةً مجهولةَ القيمة لا يجوز السَّلَم في مثلها، ففيها القولان، وإِن عرفا قيمتها، وبالغا في صفتها، جاز على الأصحِّ.

وقيل: يُشترط في رأس المال ما يشترط في السَّلَم، فما لا يصحُّ السَّلَم فيه ففي جعله رأسَ مالٍ القولان، وحمل الإِمام هذا الوجهَ على ما جُهلت صفتُه أو قيمته، وفي عوض السلم الحالِّ والأجرةِ في الإِجارة طريقان:

إحداهما: القطع بالصحّة.

والثانية: فيهما القولان.

* * *

١٤٠٤ - فصل في الاعتياض عن السلم والإقالة فيه

لا يجوز بيعُ المسلَم فيه قبل قبضه، ولا التوليةُ به، ولا الإِشراك، وكذلك لا يُباع من المسلَم إِليه اتِّفاقًا، ويجوز التقايلُ عليه، وإِن تقايلا على البعض جاز، ولا يُخرَّج على الخلاف في التفريق، وقد تقدَّم الخلافُ في الاستبدال عن الأثمان. وإِن راجت الفلوس رواجَ النقود فالمذهب أنَّها كالعروض، وألحقها بعضُهم بالأثمان، إِلا أن يَمنع منها السلطان، فتلحق بالعروض اتِّفاقًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 363 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.