Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب السلم
  2. ١٤٢٤ - فصل في السلم في المختلطات

والثالث: يجوز في السكر والفانيذ دون الدبس.

وتردَّد في "التقريب" في ماء الورد؛ ظنًّا أنّ النار تؤثِّر فيه، وهو بعيد، ويجوز في الآجرّ على الأصحّ.

١٤٢٣ - وصف اللَّبَن:

ويذكر فيه الحيوان، كالبقر والضأن، وإِن اختلف باختلاف البلاد أو المراعي وجب ذكرهما، ولا يذكر كونه حليبًا؛ لأنّ الحموضة عيب، ولا يصحُّ السلَم في المعيب، ويجوز في اللِّبأ (١) والرائب، ولا يجوز في المخيض إِلّا أن لا يكون فيه ماء؛ لأنّ حموضته يسيرة لا تُعدُّ عيبًا.

* * *

١٤٢٤ - فصل في السلَم في المختلطات

إِذا كان الاختلاط خَلْقيًّا مضبوطًا، كالشَّهْد واللبن، أو كان أحدُ الخليطين مُصلِحًا للآخَر، وهو غير مقصود، كالملح في الخبز، والإنفحة في الجبن، جاز السلم، وألحق العراقيّون بذلك خَلَّ التمر والزبيب؛ لأنَّ ما فيهما من التمر والزبيب يُدرك بقوَّة الحُموضة وضعفِها، واستبعده الإِمام.

وإِن كانت الأخلاط مقصودةً غيرَ مضبوطة لم يجز، كالغالية والمعاجين، والجوارش (٢) والطبائخ، وظنَّ المزنيُّ أنَّ الدهن المطيَّب -كدهن الورد

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 373 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.