Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب السلم
  2. ١٤٤٢ - فرع

ومتى أجبرناه، فامتنع، قبضه القاضي عنه بنفسه أو نائبه، وبرِئت ذمَّة المَدِين، وصار المقبوض أمانةً في يد القابض.

١٤٣٩ - فرع:

إِذا بذل الدَّين في غير المحلِّ المتعيِّن شرعًا أو شرطًا، فتفاوتُ المكان كتفاوت الزمان، فلا يُجبَر على ما في قبضه مؤونةٌ، وفيما لا مؤونة له قولان.

١٤٤٠ - فروع متفرقة:

إِذا أسلم في ثوب نسُج بعد الصبغ جاز اتِّفاقًا (١)، وكذلك إِن صبغ بعد النسج على الأصحّ.

١٤٤١ - فرع:

قال ابن سُريجٍ: إِذا ظهر وزنُ الملح في السمك لم يجز السَّلَم فيه، وإِن لم يظهر ولم يكن متقوَّمًا جاز، وإِن كان متقوَّمًا فهو كالثوب المصبوغ بعد النسج، ولا أثر لوزن الصبغ في الثوب؛ لأنَّه غير موزون.

١٤٤٢ - فرع:

إِذا اطَّلع على عيب المسلَم بعد تلفه فلا ردَّ له، وله أن يرجع بقسط من رأس المال، وينفسخ العقد في ذلك المقدار، وقال المزنيُّ: لا يرجع بعد التلف بالأَرْش.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 384 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.