Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 387

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٤٤٣ - يشترط في الرهن أن يكون عينا كالهبات، فلو وهب ألفا في الذمة، ثم أقبضه، لم يصح، ويشترط في المرهون به أن يكون دينا، فلا يصح الرهن بالأعيان، وكل دين صح الرهن به صح ضمانه، وكل ما صح ضمانه صح الرهن به إلا العهدة؛ فإن ضمانها صحيح على المذهب، والرهن بها ممنوع، خلافا للقفال في الرهن.

مُخْتَصَرُ كِتابِ الرَّهْنِ

١٤٤٣ - يُشترط في الرهن أن يكون عينًا كالهبات، فلو وهب ألفًا في الذمَّة، ثمَّ أقبضه، لم يصحَّ، ويُشترط في المرهون به أن يكون دينًا، فلا يصحُّ الرهن بالأعيان، وكلُّ دينٍ صحَّ الرهنُ به صحَّ ضمانه، وكلُّ ما صحَّ ضمانُه صحَّ الرهنُ به إِلا العهدة؛ فإِنَّ ضمانها صحيح على المذهب، والرهنُ بها ممنوع، خلافًا للقفّال في الرهن.

والديون أقسام:

الأوَّل: دين مستقِّرٌ لازم، كالأُروش والمُهور والأثمان والأُجور، فيصحُّ الرهن به.

الثاني: جائز لا يلزم بحال، كنجوم الكتابة، فلا يجوز الرهن به.

الثالث: جائزٌ أصلُه اللزوم، كالثَّمن (١) في مدَّة الخيار، فيصحُّ الرهن به إِن قلنا بانتقال الملك إِلى المشتري، وإِن بقَّيناه على البائع فالظاهر بطلان الرهن؛ إِذ لا دين.

الرابع: جائز لا يلزمُ بنفسه؛ كالجُعْل، ففي الرهن به وجهان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 387 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.