Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 393

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٤٥٤ - فصل في رهن الوديعة من المستودع

١٤٥٢ - فصل في تعلُّق الرهن بالدين

إِذا قُبِضَ الرهنُ لزم. من جهة الراهن دون المرتهن، فلا ينفكُّ منه شيء وإِن بقي أقلُّ أجزاء الدين، وإِن رهن اثنان عبدًا من رجلِ على دينٍ من جهةٍ أو جهتين، فأيُّهما أدَّى ما عليه انفكَّ نصيبه من الرهن، وإِن وكَّلا رجلًا في الرهن والاقتراض، فإِن علم المرتهنُ بذلك فحكمُه ما سبق، وكذلك إِن جهله على المذهب، وقيل: لا ينفكُّ شيء منه إِلّا باداء الدَّينين.

وإِن مات الراهن فأدَّى أحدُ وارثيه نصيبه من الدين لم ينفكَّ شيء من الرهن، وفيه قول لا يُعتدُّ به.

١٤٥٣ - فرع:

يجوز إيجار الرهن من المرتهن، ورهن المأجور من المستأجر، فإِن أجَّره المستأجر من الراهن ففي صحَّة الإِجارة وجهان، ولا ينفسخ الرهن بعَوده إِلى يد الراهن وإِنْ فسدتِ الإِجارة.

* * *

١٤٥٤ - فصل في رهن الوديعة من المستودَع

إِذا رهن الوديعة أو وهبها من المستودَع صحَّ، ويقف قبض الرهن على إِذن الراهن، ولا يقف قبض الهبة على إِذن الواهب على النصِّ فيهما، فقيل: قولان نقلًا وتخريجًا، ومنهم مَن فرَّق بقوَّة الهبة وضعف الرهن، والقياس اشتراط الإِذن فيهما، ثمَّ لابدَّ أن يمضي زمان يتَّسع للذهاب إِلى موضع الوديعة سواءٌ شرطنا الإِذن أو لم نشرطه، وابتداء الزمان من حين الإِذن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 393 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.