Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 423

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥٠٧ - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن

الرهن، ثمّ اختلفا تحالفا، وتفاسخا.

الثانية: أن يدَّعي المرتهن رهن النخل، ولا يتعرَّض لوقت الرهن، فلا يُكتفَى في الإِنكار بنفي الوجود.

* * *

١٥٠٧ - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن

إِذا قال للمرتهن بعد الحلول: بِع الرهن لي، واقبض ثمنه لي، ثمَّ استوفه لنفسك، صحَّ البيع والقبض، وكان الثمن أمانة في يد المرتهن، فإِن أراد استيفاءه لنفسه فوجهان، فإِن قلنا: لا يصحُّ، فنوى إِمساكه لنفسه لم يضمن؛ لأنَّ الأمانات لا تزول بمجرَّد النيَّات، كما لو نوى تغييب الوديعة من غير فعل، وإِن قلنا: يصحُّ، فقد شرط الأصحاب أن ينشئ فعلًا يكون مثله قبضًا، مثل أن يزِنه إِن كان موزونًا، فإِن فعل ذلك فقد ملك المقبوض، وسقط الدَّين، ولو فعل ذلك وقلنا: لا يصحُّ القبض، فقد ضمن المقبوضَ، والدَّينُ باقٍ بحاله، ولو قال: أمسكه لنفسك، فالظاهر أنَّة لا بدَّ من إِنشاء فعل يكون مثلُه قبضًا، ومنهم من أقام الإِمساك مقام استيفائه لنفسه إِذا جوَّزناه.

وإِن قال: بعْه لي، واستوفِ الثمن لنفسك، صحَّ البيع دون الاستيفاء.

وإِن قال: بعْه لنفسك، لم يصحَّ البيع على المذهب، وفيه قولٌ مخرَّج.

وإِن اقتصر على قوله: بعه، فوجهان:

أحدهما: يصحُّ؛ اعتبارًا بالأجنبيِّ.

والثاني: لا يصحُّ؛ إِمَّا لاتِّهام المرتهن في ترك الاحتياط لاستعجال

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 423 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.