Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 441

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥٣٥ - باب الرهن والحميل في البيع

١٥٣٥ - باب الرهن والحميل في البيع

يجوز أن يشرط في البيع الوثائق الثلاث، وهي الرهن، والشهادة، والضمان؛ بشرط تعيين الرهن والضامن، وفي تعيين مَن يعدَّلُ الرهنُ على يده وجهان، فإِن قلنا: لا يُشترط، فتراضيا بيد المرتهن أو غيرَه، جاز، وإِن تنازعا سلَّمه القاضي إِلى عدل، وقطع ما بينهما من الخصام، فإِن امتنع البائع من قبض الرهن: فهل يُجبَر عليه، أو يَحْكُم القاضي بإِبطال تخيُّره؟ فيه وجهان.

وإِن امتنع المشتري من الرهن، أو امتنع الكفيل من الضمان، يُخيَّر البائع، فإِن أجاز لزم العقد، ولا خيار للمشتري.

ولا يُشترطُ تعيين الشهود؛ إِذ لا يتعلَّق بهم القصود (١)؛ إِذ الغَرَضُ إِشهاد عدول على البيع، أو الإِقرار به، فإِنْ عيَّنهم ففي التَّعيُّن وجهان، فإِن قلنا: يتعيَّنون، فلم يتحمَّلوا، ثبت الخيار، وإِن قلنا: لا يتعيَّنون، صحَّ البيع اتّفاقًا (٢).

فإِن شرط رهنًا مجهولًا، أو كفيلًا غير معيَّن، بطل الشرط، وفي بطلان البيع قولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 441 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.