Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 455

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥٥٥ - فصل في قسمة الرهن

ولو استعار عبدين لرجلين قيمتُهما سواءٌ، فرهنهما من واحد بدَين متَّحد، ثم أدَّى نصفه قاصدًا لفكِّ أحد النصيبين؛ فإِن كانا مشتركين في العبدين ففيه القولان، وإِن انفرد كلُّ واحد منهما بعبد فطريقان:

أصحُّهما: طرد القولين؛ لاتِّحاد الدَّين.

والثانية: الجزم بالانفكاك؛ لتميُّز العبدين.

ولو أذن أحد الشريكين للآخر في رهن حصَّته من العبد، فرهن الجميعَ من واحد بِدَين واحد، ثمّ أدَّى نصفه قاصدًا لفَكِّ أحد النصيبين، ففيه القولان.

وإِن وكَّلا رجلًا لرهن (١) عبدهما من رجل، فأدَّى دَينَ أحدهما، انفكَّ نصيبه، وغلط مَن طرد القولين؛ لأنَّ الدَّين هاهنا متعدِّد، فلا تبقى حصَّة أحدهما رهنًا بدين الآخر.

* * *

١٥٥٥ - فصل في قسمة الرهن

إِذا انفكَّت حصَّة أحد الشريكين من الرهن، فطلب القسمة، فإِن جعلناها إِفرازًا جاز اقتسام الرهن، وفي اشتراط مراجعة المرتهن فيه وجهان، وإِن جُعلت بيعًا امتنعت قسمة الرهن، ولا يُخرَّج على الخلاف في قسمة الأوقاف.

والقسمة ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يعتمد مَحْض الجزئية، كالمتماثلات.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 455 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.