Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب التفليس
  2. ١٥٧٩ - فرع

أحدها: ما يقطع أصل السبب، كالفسخ، فلا يبقى معه عُلقة للمرجوع عليه.

الثاني: ما يهجم على قطع الملك، كرجوع الواهب، فهو في معنى الفسخ.

الثالث: رجوع الزوج في شطر الصداق، فإِنَّه ليس بفاسخ ولا هاجم؛ إِذ لا يُقصَد بالطلاق رجوع نصف الصداق، فقوي تعلَّق المرأة به، فلم يرجع في زيادته.

السادسة: أنَّ يجده ناقصًا، فإِن نقص شيء ممَّا يقابل بالثمن؛ كعبد من عبدين، وصاعٍ من صاعين، فيرجع فيما بقي، ويضارب بحصَّة ما تلف من الثمن، وإِن نقصت الصفات، كعَوَرِ العين، وشلل اليد؛ فإِن كان بآفة سماوية يُخيَّر (١) بين أنَّ يقنع به ناقصًا، وبين أنَّ يضارب بالثمن، وإِن كان بجناية أجنبيٍّ فالأرشُ المقدَّر للمشتري، فإِن رجع البائع دفع إِليه المشتري ما يقتضيه نقصُ القيمة من الثمن، فإذا كان المقدَّر نصف القيمة، والأرشُ ثلثَها رجع البائع بثلث الثمن، وإِن كان بجناية المشتري، فالأصحُّ أنَّه كالأجنبيِّ، وقيل: جنايتُه كجناية البائع قبل القبض، وفيها قولان:

أحدهما: أنَّها كالآفة.

والثاني: أنَّها كجناية الأجنبيِّ.

السابعة: أنَّ يجد الحنطة قد بُذِرَت، وصارت حبًّا، والبيضةَ فرْخًا،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 10 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.