Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب التفليس
  2. ١٥٨٦ - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده

وإِن طلب الغرماء القلع، وطلب المفلس الإِبقاء، أو طلب المفلس القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، أُجيب من يطلب القلع إِن كان للمقلوع قيمة.

وإِن طلب بعض الغرماء القلع، وامتنع المفلس وبقية الغرماء، فقد أوجب القاضي قلع الجميع؛ لأنَّا لا نعلم حصَّة طالب القلع، وقال الإِمام: يقلع ما يتيقَّن وجوب قلعه، وينزل ما يعلم زيادته على حصَّته، وفيما بينهما احتمالٌ من جهة تعارض حقِّه في القلع، وحقوق الغرماء في الإِبقاء.

وإِن طلب المفلسُ القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، وبذلوا مؤونة السقي والتعهُّد إِلى الإِدراك، فالأصحُّ وجوب القلع؛ لِمَا فيه من فكِّ الحجر، فإِن قال الغرماء: نحن نفكُّ الحجر، فلا تَقْلع. فلا فائدة لكلامهم؛ لأنَّه يملك القلع قبل الفكِّ تعجيلًا للفك، وبعد الانفكاك بسبب الانطلاق (١)، وقال الإِمام: إِذا علم أنّ البيع والقسمة لا يقعان إِلّا في مدَّة يدرك الزرع فيها، فلا يُجاب المفلس إِلى القلع بحال؛ إِذ لا فائدة فيه، وللغرماء فائدةٌ في الإِبقاء؛ لِمَا فيه من الزيادة والنموِّ.

* * *

١٥٨٦ - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده

إِذا كان الحمل موجودًا عند الشراء والرجوع، أو كان الثمر غير مأبورٍ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 15 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.