Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب التفليس
  2. ١٥٨٨ - فصل في الاختلاف: هل وقع الرجوع قبل الإبار أو بعده

الطريقة الثانية (١)]: القطع بأنَّهم لا يَحْلِفون؛ لأنَّ نكول المستحِقِّ يورِث تُهَمَةً في الحلف، بخلاف نكول الوارث فإِن المستحِقِّ هو الميت، ولم ينكل، فإِن حلَّفنا غرماء المفلس، يحلفوا على نفي العلم بالرجوع قبل الإِبار، فإِن نكلوا أو قلنا: لا يحلفون، رُدَّت اليمين على البائع، فإِن نكل تضاربوا في الثمار، وإِن حلف قُضي له بالثمار إِن جعلنا يمين الردّ كالبيِّنة، وإِن جعلناها كالإِقرار ففي قبول إِقرار المفلس في الحال قولان، فإِن قبلناه قُضي للبائع بالثمار، وإِن رددناه تضارب الغرماء في الثمار، ولا فائدة لليمين على هذا القول إِلا إِذا فَضَلت الثمار عن الديون، وانفك الحجر، فإِنَّها تُصرف إِلى البائع، وإِن طلب البائع يمين الغرماء على نفي العلم بتقدُّم الرجوع فطريقان:

إحداهما: القطع بأنَّهم يحلفون.

والثانية: فيه القولان.

ولو أقرَّ المفلس بدين، ورددنا إِقراره في الحال، ففي تحليف الغرماء هاتان الطريقتان، فإِن قلنا: يحلف الغرماء، فنكلوا، رُدَّت اليمين على البائع مرَّةً أخرى في هذه الخصومة الجديدة، فإِن حلف قُضي له بالثمار، والبناء في هذه الصورة على أنَّ اليمين المردودة كالبيِّنة، أو الإِقرار صحيح؟ بخلاف ما قدمناه في مسائل الرهن.

الحال الثانية: أنَّ يصدِّقه المشتري على الرجوع قبل الإِبار، ففي اعتبار تصديقه في الحال قولان، فإِن قلنا: لا يُعتبر، ففي حلف الغرماء الطريقتان.

الحال الثالثة: أنَّ يصدِّقه الغرماء، ويكذِّبه المشتري، فالقولُ قول

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 18 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.