Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب التفليس
  2. ١٥٩١ - فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء

سائر الأموال عشرةً، وقيمةُ الثمار خمسةً، فصرف الخمسة إِلى المكذِّب، فهل يصرف إِليه ثلث العشرة أو نصفها؟ فيه وجهان أصحُّهما: أنَّه يصرف إِليه الثلث.

* * *

١٥٨٩ - فصل في الرجوع ببعض المبيع عند فوات البعض

إِذا اشترى عبدين، فتلف أحدهما في يده، فللبائع أن يرجع في الباقي، ويضاربَ بحصَّة التالف، فيُقوَّمان على ما ذكرناه في تقويم الثمار مع الأشجار إِذا ماتت الثمار.

وذكر صاحب "التقريب" والعراقيُّون قولًا: أنَّه يرجع في الباقي بجميع الثمن، كما يأخذ الباقي إِذا فرَّقنا الصفقة بجميع الثمن على قول.

وهذا ضعيفٌ جدًّا، وقد طردوه فيمن اشترى شِقْصًا وسيفًا، وقالوا: يأخذ الشفيع الشقصَ على قولٍ بجميع الثمن، وهذا قريبٌ من خرق الإِجماع.

١٥٩٠ - فرع:

إِذا أَقبض نصف الثمن، ثمَّ تلف أحد العبدين المبيعين، واتَّحدت قيمتُهما، فالنصُّ أنَّه يرجع في جميع الباقي، وينحصر الثمن المقبوض في الهالك؛ لأنَّ توثُّق البائع بالمبيع كتوثُّق المرتهن بالرهن، وخرَّجوا قولًا: أنَّه يرجع بنصف الباقي، ويضارب بنصف ثمن التالف.

* * *

١٥٩١ - فصل في الرجوع بعد الغرس والبناء

إِذا غرس المشتري، أو بنى، ففي رجوع البائع أربعةُ أقوالٍ تجري

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 20 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.