Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب التفليس
  2. ١٦٠١ - فصل في الحجر على أحد العاقدين في مدة الخيار

قيمة الرُّبِّ سبعةً ضارب بدرهمين، وغلط صاحب التلخيص فقال: يضارب بنقص القيمة، وهو ثلاثة، وإِن كانت قيمة الرُّبِّ عشرة فاز به البائع على قول الأثر، وضارب بدرهمين، وغلط صاحب "التلخيص" وبعض الأصحاب فقالا: لا يضارب بشيء، وعلى قول العين: فيما زاد بسبب الغليان وجهان:

أحدهما: أنَّه للبائع كالسِّمَنِ؛ إِذ لا يجوز الاستئجار على إِغلاء العشرة لتصير ثمانية، فإِنَّ ذلك لا ينضبط.

والثاني: أنَّ الزيادة للمشتري، ويجوز الاستئجار على الغليان، وإِن بلغ الرُّبُّ اثني عشر فاز به البائع على قول الأثر، وضارب بدرهمين، وغلط في "التلخيص" فقال: إِذا رجع غَرِمَ الزيادة على القيمة الأولى، وهي درهمان، ومذهبه في هذه المسائل هفوةٌ لا تُعدُّ من المذهب، وعلى قول العين: هل تكون الزيادة للبائع أو للمشتري؟ فيه الوجهان، فإِن جعلناها للمشتري فقد ضارب البائع بدرهمين، ثم يُصرف إِليه من ثمن الرُّبِّ ثمانية، وإِلى الغرماء أربعة.

* * *

١٦٠١ - فصل في الحجر على أحد العاقدين في مدَّة الخيار

إِذا حُجر على المشتري بالفَلَس في مدَّة الخيار، ففسخ أو أجاز، فطريقان:

إحداهما: ينفذ فسخه وإِجازته وإِن خالفا الغبطة؛ لاستنادهما إِلى العقد السابق على الحجر، وسواء ملَّكْناه المبيع أو بقَّيناه على البائع، ولا فرق في

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 28 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.