Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب التفليس
  2. ١٦١٤ - فصل في حكم الدين المؤجل عند الحجر بالفلس

ثمّ اشتراه، فإِنَّه يعتق؛ مؤاخذةً بالإِقرار السابق.

وإِن أقرَّ بدين، فأكذبه الغرماء، فلا مضاربة به، ويؤخذ به بعد الإِطلاق اتِّفاقًا، وقال الأئمَّة: إِن قبلنا إِقراره بالعين في الحال ثبتت المضاربة بالدين المطلق؛ إِذ لا فارق؛ ولذلك (١) ينفذ إِقرار المريض بالأعيان وبالدين المستغرق.

* * *

١٦١٤ - فصل في حكم الدين المؤجَّل عند الحجر بالفلس

تَحُلُّ الديون المؤجَّلة بالموت اتِّفاقًا، ولا تحل بالجنون على أصحِّ القولين، وفي حجر الفلس قولان مرتَّبان عند أبي محمد، وأولى بألا تحلَّ، وخصَّ الإِمام الخلاف بالفلس؛ إِذ يجوز لوليِّ المجنون أنَّ يتصرَّف له بدين مؤجَّل، فإِن قلنا: لا تحلُّ الديون بالفلس، فلا مضاربة لأربابها قبل المحلِّ اتِّفاقًا.

ولو اشترى بمؤجَّل، فحجر عليه، ثم حلَّ الأجل قبل الإطلاق، فللبائع أنَّ يرجع في المبيع على الأصحِّ، وإِن لم يحلَّ لم يرجع، بل يُباع المبيع، ويتضارب في ثمنه الغرماء، فإن لم يُصرف الثمن إِليهم حتى حلَّ الأجل، ففي رجوعه فيه تردُّد واحتمال، وأبعدَ مَن قال: يُعزل المبيع، فإِن حلَّ الأجل قبل الإِطلاق رجع فيه البائع، وإِن حلَّ بعد الإِطلاق فالظاهر أنَّه يرجع؛ لأنَّ عزل المبيع من آثار الحجر الأوَّل، وأبعد من قال: إِن كان معسرًا بعد الإِطلاق

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 38 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.