Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الصلح
  2. ١٦٤٩ - فصل في صلح الأجنبي مع إنكار العين

إحداهما: القطع بالمنع.

والثانية: فيه قولان.

الثانية: أن يصالح لنفسه، فهذا بيعُ الدَّين مِن غير مَن هو عليه، ففيه الطريقان.

الثالثة: أن يصالح عن المدَّعى عليه بثوب للوكيل، ففيه الوجهان، فإِن قلنا: يقع للمدَّعى عليه، فالثوب هبة أو قرض؟ فيه الوجهان، وإن قلنا: لا يقع له، فهذا بيع الدين من الأجنبيِّ، وفيه الطريقان.

* * *

١٦٤٩ - فصل في صلح الأجنبيّ مع إِنكار العين

وفيه صور:

الأولى: أن يقول الأجنبيُّ: قد أقرَّ المدَّعَى عليه عندي، ووكَّلني في الصلح، فيصحُّ، فإِن أعاد المدَّعَى عليه الإِنكارَ بعد ذلك، فقد انعزل الأجنبيُّ بإِعادة الإنكار.

الثانية: أن يقول: أقرَّ عندي، وأنا أصالح لنفسي، فإِن قدر على الانتزاع، أو اعترف بالقدرة عليه، فقد منعه أبو محمَّد؛ لأنَّه ممنوع من الانتزاع في ظاهر الحكم، وأجازه آخرون.

وقال الإِمام: إِن صدَّق المشتري انعقد في الباطن، ومنع من الانتزاع في الظاهر، والوجه: القطع بمطالبته بالثمن؛ مؤاخذةً له بقوله، وإِن كذَّب المشتري لم ينعقد في الباطن، وفي مؤاخذته في الظاهر بقبض الثمن الخلاف،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 65 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.