Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الصلح
  2. ١٦٧٧ - فصل في انتشار الأشجار إلى ملك الجار

ويُحتمل ألا يثبت للأعلى إِلا حقُّ الاجتياز، وإِن كان المرقى في الدهليز فالعرصةُ للأسفل، أو لهما؟ فيه وجهان، ولعل الأصحَّ أنَّها للأسفل، وإِن كان المرقى في نصف العرصة فهما شريكان في باب الخان إِلى المرقى، وفيما جاوزه إِلى صدر الخان الوجهان (١).

وإِن ملك أحدُهما بعض العلو، أو بعض السفل، فحصَّته من العرصة على قَدْرِ حقِّه من الملك، وإِن كان المرقى خارج الخان فإِلحاقُه بمرقى الدهليز في غاية البعد، والمرقى في يد الأعلى إِن لم ينتفع به الأسفل، وإِن انتفع به بتصفيف الصُّفْريات وغيرها فلا حقَّ له فيه على الأصحِّ، وإِن كان تحته بيتٌ مسكون فهو في أيديهما، وإِن لم ينتفع به الأسفل إِلا بوضع الجرار والكيزان تحت الدرج فاليد لصاحب العلو على الظاهر، وأُسُّ الدرج في يدِ مَن الدرجُ في يده، كما تقدَّم في أسّ الجدار ومغارس الأشجار.

* * *

١٦٧٧ - فصل في انتشار الأشجار إِلى ملك الجار

إِذا انتشرت أغصان أشجاره أو عروقها إِلى ملك جاره فله منعه، فإِن أمكن ضمُّ الأغصان إِلى الأشجار اكتفى بذلك، وإن لم يمكن إِلا بالقطع قُطعت، والعروق أولى بالقطع؛ لأنَّها انتشرت إِلى الملك، والأغصان إِلى حقِّ الملك، وما نبت على العروق من القضبان فهو لمالك العروق وإِن نبتت في ملك الجار.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 85 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.