Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب الضمان
  2. ١٦٩٣ - فصل في رجوع من أدى دين إنسان بغير ضمان

كتاب الضمان

١٦٩٢ - يُشترط في الضمان: رضى الكفيل، ولا يُشترط رضى الأصيل، وفي المضمون له وجهان، والأكثرون على أنَّه لا يُشترط، فإِن شُرط ففي القبول وجهان، فإِن شُرط فلا بدَّ أن يتَّصل بالضمان كاتِّصال القبول بالإِيجاب في سائر العقود، وإِن شرط الرضى دون القبول جاز أن يتقدَّم على الضمان بطويل الزمان (١)، فإِن تأخَّر عنه فهو كالإِجازة إِن جوَّزنا وقف العقود، وإِن لم يُشرط رضاه ولا قبوله فهل يُشترط أن يعرف الضامنُ المضمونَ له، والمضمونَ عنه؟ فيه أوجه:

أحدهما: يُشترط معرفتهما.

والثاني: لا يُشترط.

والثالث: يُشترط معرفة المضمون له وحدَه، واختاره في "التقريب".

والرابع: يُشترط معرفة المضمون عنه وحدَه.

* * *

١٦٩٣ - فصل في رجوع من أدَّى دين إِنسان بغير ضمان

إِذا أدَّى دَين إِنسان بغير إِذنه برئ، ولا يرجع عليه اتِّفاقًا، وإِن أدَّاه

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 103 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.