Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٧٦٦ - فرع

١٧٦٤ - فصل في التوكيل في الإبراء

إِذا قال: أبرأتك ممَّا لي عليك، وهو عالمٌ بقَدْرِه، صحَّ وإن لم يصرِّح بذكر المقدار، كما لو قال: بعتك بما باع به فلان، ويُشترط في الإِبراء معرفة الموكِّل لما يبرئ منه دون الوكيل، فإِذا قال: أبرأتك ممَّا لموكِّلي عليك، صحَّ وإِن جهله الوكيل، بخلاف البيع؛ فإِنَّ عهْدته تتعلَّق بالوكيل.

* * *

١٧٦٥ - فصل في توكيل الوكيل

إِذا وكَّل إِنسانًا بتصرُّفات أو خصومة، فإِن تيسَّر عليه تعاطي ذلك لم التوكيل فيه اتّفاقًا، وإِن عسر فطُرُق:

إحداهنَّ: التجويز فيما تعسَّر منه، وفي المتيسِّر وجهان.

والثانية: المنع في المتيسِّر، وفي المتعسِّر وجهان.

والثالثة: في الجميع وجهان:

أحدهما: الجواز في الكلّ، وفيما شاء منه.

والثاني: المنع في الكلّ، والجواز في البعض، والتعيين إِليه.

وهل يُعتبر في العسر عظم المشقَّة، أو عدمُ الإِمكان؟ فيه وجهان.

١٧٦٦ - فرع:

توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق، وللوصيِّ والمُقارِض والوليِّ المُجبِر أن يوكِّلوا، وفي غير المُجبِر خلاف.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 148 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.